ابن حجر العسقلاني
12
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ الْحَيَّ حَدَّثُوهُ عَنْ عُرْوَةَ 1 ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي التَّذْنِيبِ هُوَ مُرْسَلٌ قُلْت وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ فِي إسْنَادِهِ مُبْهَمٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ نَحْوَهُ 2 ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا الشَّيْخِ 3 ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ لِأَنَّ فِيهِ مَجْهُولًا لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ 4 . 1128 - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عن 5 الثُّنْيَا فِي الْبَيْعِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ إلَّا أَنْ تُعْلَمَ 6 ، وَوَهِمَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَ فِي جَامِعِ الْمَسَانِيدِ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ 7 ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِهِ الثُّنْيَا . 1129 - حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ 8 ، مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ 9 ، وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعده تَفْسِيرَ الْغَرَرِ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ
--> 1 ينظر : " معالم السنن " 3 / 90 . 2 أخرجه أبو داود 3 / 256 ، كتاب البيوع : باب في المضارب يخالف حديث 3386 . 3 ينظر : " السنن الكبرى " 6 / 112 . 4 ينظر : معالم السنن " 3 / 90 . 5 سقط في ط . 6 أخرجه مسلم 3 / 1175 ، كتاب البيوع : باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث 85 / 1536 ، والترمذي 3 / 585 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في النهي عن الثنيا حديث 1290 ، والنسائي 7 / 296 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم وابن حبان 4950 . 7 اتفق البخاري ومسلم على حديث آخر لجابر أخرجه البخاري 5 / 50 ، كتاب المساقاة : باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل حديث 2381 ، ومسلم 3 / 1174 ، كتاب البيوع : باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ، حديث 18 / 1536 ، عنه قال : نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخابرة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه . 8 الغرر : التردد بين أمرين ، أحدهما على الفرض ، والثاني على خلافه ؛ كبيع السلعة بقيمتها التي ستظهر في السوق ، أو التي يقولها أهل الخبرة ؛ وإنما نهي عنه للجهل بالعوض وقت العقد ، فيفضي إلى المنازعة ؛ لعدم الاتفاق على الثمن ، وقد جعل العقد لقطعها ، وكذلك إن باع بما يحكم به ، أو بما يحكم به المشتري أو الأجنبي من الثمن ، أو بما يرضى به ، وإنما يفسد العقد في هذه الصورة ونحوها ، إن عقداه على صفة اللزوم لهما أو لأحدهما ، فإن كان على الخيار صح ، إذ لا يفضي إلى المنازعة وقتئذ . 9 أخرجه مسلم 3 / 1154 ، كتاب البيوع ، : باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر حديث 4 / 1513 ، وأبو داود 3 / 254 ، كتاب البيوع : باب في بيع الغرر ، حديث 3376 ، والترمذي 3 / 532 ، كتاب البيوع : باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ، حديث 1230 ، والنسائي 7 / 739 ، كتاب البيوع : باب بيع الحصاة ، وابن ماجة 2 / 739 ، كتاب التجارات : باب النهي عن بيع الحصاة حديث 2194 ، وأحمد 2 / 376 ، 436 ، 439 ، والدارمي 2 / 251 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع =